قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 711 لسنة 2023 المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بتسمية السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى الأمـر عدد 712 لسنة 2023 المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بتكليف السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس لديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
قـــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية ورئيس لديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، لتمضي بالنيابة عن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 3 نوفمبر 2023.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 711 لسنة 2023 المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بتسمية السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى الأمـر عدد 712 لسنة 2023 المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بتكليف السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس لديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
قـــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية ورئيس لديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، لتمضي بالنيابة عن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 3 نوفمبر 2023.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون