قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة صليحة الحباسي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير التشريع الوطني للشغل والدراسات بإدارة تشريع الشغل بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة صليحة الحباسي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير التشريع الوطني للشغل والدراسات بإدارة تشريع الشغل بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون