قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 21 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 21 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة أمينة جغام، مهندس معماري عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي، بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 177 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023 تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة أمينة جغام، مهندس معماري عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي، بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 177 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023 تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون