Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2023 :
- الدكتورة سنية معالج : رئيسة اللجنة الطبية،
- الدكتورة ليلى الغربي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة سوسن حنتوس : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور رفيق بوجدراية : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة بسمة حمدي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة أماني منصور : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيدة هنيدة بن يحي : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟