قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2023 :
- الدكتورة سنية معالج : رئيسة اللجنة الطبية،
- الدكتورة ليلى الغربي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة سوسن حنتوس : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور رفيق بوجدراية : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة بسمة حمدي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة أماني منصور : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيدة هنيدة بن يحي : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2023 :
- الدكتورة سنية معالج : رئيسة اللجنة الطبية،
- الدكتورة ليلى الغربي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة سوسن حنتوس : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور رفيق بوجدراية : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة بسمة حمدي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة أماني منصور : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيدة هنيدة بن يحي : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون