قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة مليكة الطبوبي حرم الزواغي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
تكلّف السيدة مليكة الطبوبي حرم الزواغي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون