Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى الدكتور سفيان غربال عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الدكتور رضا الضاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟