قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يكلّف السيد محمد أنور الجربوعي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بصفاقس 1.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمد أنور الجربوعي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بصفاقس 1.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون