قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
تسمّى السيدة نور الحيلي عضوا ممثلا عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن السيدة مريم حشاد.
تسمّى السيدة نور الحيلي عضوا ممثلا عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن السيدة مريم حشاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون