قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يعفى السيد خالد الواعر، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، من مهام مدير مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 6 سبتمبر 2023.
يعفى السيد خالد الواعر، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، من مهام مدير مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 6 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون