قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلّق بإحداث إجراء وقائي لفائدة قطاع صناعة الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلّق بإحداث إجراء وقائي لفائدة قطاع صناعة الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية.
إن وزيـرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 226 لسنة 1996 المؤرخ في 5 فيفري 1996 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير المجلس الوطني للتجارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى إعلان وزارة التجارة وتنمية الصادرات المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 بتاريخ 19 جويلية 2022،
وعلى رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية.
قـررت ما يـلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار الإجراء الوقائي المحدث لفائدة قطاع صناعة الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية على معنى أحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وبناء على نتائج التحقيق المفتوح لفائدة القطاع المذكور، بمقتضى إعلان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المنشور بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ 19 جويلية 2022، والمضمنة بالتقرير الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يخضع توريد الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية المنضوية تحت البندين التعريفيين 72171050002 و72171090100 إلى تحديدات كمية وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يتم التخفيض في تلك القيود وإزالتها تدريجيا وفقا للجدول الزمني الآتي:
الفترة الحصّة الكمية المرخّص في استيرادها
السنة الأولى 764 طن
السنة الثانية 1020 طن
السنة الثالثة 1274 طن
الفصل 3 ـ يخضع توريد المنتجات المعنية المدرجة في إطار الحصّة الكمّية إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتجارة عملا بأحكام الفصل 21 من القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
حول عناصر الإثبات التي تم جمعها خلال تحقيق الإجراءات الوقائية لفائدة قطاع صناعة الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية
تعهّدت المصالح المختصّة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بعريضة صادرة عن شركة "مقلدة MAKLADA-SA" ممثلة لفرع الإنتاج الوطني لمنتج الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية تتعلّق بطلب اتخاذ إجراءات وقائية لفائدة هذا القطاع وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصّة الفصل 3 منه.
تبيّن من خلال الدراسة الأولية التي تم إنجازها في الغرض توفّر عناصر أوّلية تفيد حصول ضرر للصناعة الوطنية ممثّلة في شركة «MAKLADA SA» العارضة.
وبالنظر إلى تزامن الحاصل للشركة مع تسجيل تكثّف هام في واردات الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية خلال السنوات الأخيرة، تمّ فتح تحقيق إجراءات وقائية لفائدة القطاع المتضرر وذلك بمقتضى إعلان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المنشور بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ 19 جويلية 2022.
تمّ بمقتضى الإعلان تمكين الأطراف الراغبة في المشاركة في التحقيق من حيز زمني لإبلاغ وجهات نظرها وجميع المعلومات التي تراها مفيدة لحسن سير التحقيق.
تعهّد بالتحقيق فريق من المحققين بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تلقّى فريق التحقيق ملاحظات الأطراف الراغبة في المشاركة في التحقيق والمتمثّلة في كلّ من المفوضية الأوروبية، اسبانيا، تركيا والمكسيك.
بناء على ما تمّ جمعه من معطيات خلال فترة التحقيق مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الأطراف المشاركة في التحقيق، تمّ إعداد التقرير الختامي للتحقيق للوقوف على مدى توفر الشروط الضرورية لاتخاذ إجراءات وقائية لفائدة قطاع الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية.
(1) تحديد فرع الإنتاج الوطني:
تمثل شركة مقلدة " MAKLADA SA" فرع الإنتاج الوطني المنتج لأسلاك الحديد أو الصلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية بوصفها المصنّع المحلي الوحيد لهذا المنتج. وقد تقدّمت الشركة المذكورة بعريضة تستجيب لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المتعلّق بالإجراءات الوقائية عند التوريد تطلب بمقتضاها من الوزيرة المكلفة بالتجارة فتح تحقيق في مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد.
(2) المنتجات المعنية بالتحقيق ومثيلاتها المصنّعة محلّيا:
تتمثل المنتجات المعنيّة بالتحقيق في الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية المصنّفة تحت البندين التعريفيين التاليين:
• 72171050002 : الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية بمتوسط محتوى كربون يتراوح بين 0.25? و0.6?، غير مطلية.
• 72171090100: الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية بمتوسط محتوى كربون يفوق 0.6?، غير مطلية.
(3) حصول تكثّف في واردات المنتج التحقيق:
من خلال المعطيات الإحصائية لواردات المنتجات التحقيق، توصّل فريق التحقيق إلى النتائج التالية:
ـ ارتفاع حجم واردات المنتج التحقيق من 1274 طن سنة 2017 إلى حوالي 4728 طن سنة 2021 بزيادة بنسبة 271 % خلال فترة التحقيق،
ـ استئثار المنتج المورّد بنسبة تفوق 64 % من السوق المحلية سنة 2022 مقابل نسبة في حدود 27,5 % سنة 2017.
(4) الظروف غير المرتقبة وراء تكثّف الواردات:
يشترط لاتخاذ إجراءات وقائية عند التوريد أن يكون تكثّف واردات المنتج التحقيق ناتجا عن ظروف غير مرتقبة. توصّلت سلطة التحقيق إلى أن الزيادة في حجم واردات الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية كانت نتيجة للتطورات غير المتوقعة التي نشأت عن تظافر عدّة عوامل.
تتمثّل أهم العوامل في التطوّر غير المسبوق في قدرات الإنتاج للحديد والصلب على مستوى العالم والذي تواصل على الرغم من العدد الكبير من الإجراءات الحمائية التي تم اعتمادها من أغلب الدول. ويعود هذا التطوّر في الإنتاج العالمي لهذه المواد، بالأساس، إلى تدابير الدعم الحكومي التي ساهمت في انخفاض كلفة الإنتاج والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال مما أدّى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة على مستوى العالم وهو ما تؤكّده عديد التقارير ذات الصلة.
دفع تطوّر الإنتاج العالمي لمنتوجات الحديد والصلب والنمو غير المتوقع في الطاقة الإنتاجية، منتجي هذه المواد إلى البحث عن أسواق أخرى لمنتوجاتهم بعد إمداد السوق المحلّية بحاجياتها وهو ما أدّى إلى زيادة حجم الواردات في الأسواق المحلية واحتدام المنافسة في هذا القطاع.
(5) ثبوت حصول ضرر للصناعة الوطنية ممثلة في الشركة العارضة:
من خلال دراسة مختلف مؤشرات فرع الإنتاج الوطني للمنتج التحقيق، توصّل فريق التحقيق إلى النتائج التالية:
ـ تطور إنتاج الشركة العارضة من المنتجات المعنية بالتحقيق بنسبة 26,3 % بين سنتي 2017 و2021 ويعود ذلك أساسا إلى تحسّن الأداء التصديري للشركة.
ـ تراجع في حجم مبيعات الشركة العارضة في السوق المحلية بحوالي 760 طن بين سنتي 2017 و2021،
ـ خسائر للشركة على امتداد السنوات الأخيرة بلغت أقصاها سنة 2020 حيث ناهزت الـ 1.1 مليون دينار،
ـ تراجع حصة المنتجات المصنّعة محلّيا من السوق الداخلية خلال السنوات الأخيرة بحوالي 37% بين سنتي 2017 و2021،
ـ عدم قدرة الشركة العارضة على الرفع من الإنتاجية حيث لم تتجاوز الحصة المستغلة من الطاقة الإنتاجية النظرية 58% سنة 2021،
ـ ارتفاع في مخزون الشركة العارضة من أسلاك الحديد أو الصلب غير السبيكة بنسبة تفوق 200% بين سنتي 2020 و2021،
ـ تراجع في اليد العاملة المشغلة بصفة مباشرة وغير مباشرة من قبل الشركة العارضة بنسبة 47.74% بين سنتي 2018 و2021.
(6) تأكّد العلاقة السببية بين تكثّف الواردات والضرر الحاصل للصناعة الوطنية:
اكّد فريق التحقيق عدم وجود أسباب وعوامل أخرى غير تكثّف الواردات قد تكون ساهمت في الحاصل للصناعة الوطنية، حيث تبين من التحقيق أن المنتجات المصنعة محليا ذات جودة عالية تفوق أغلب المنتجات الموردة وهو ما يفسّر تحسّن الأداء التصديري للشركة العارضة خلال السنوات الأخيرة مقابل تراجع مبيعاتها بالسوق المحلية نتيجة تكثف واردات المنتجات المماثلة للمنتجات المصنعة محليا.
(7) مقترحات فريق التحقيق حول مآل التحقيق:
اقترح فريق التحقيق إقرار إجراء وقائي لفائدة القطاع المتضرر من تكثّف واردات المنتج التحقيق يتمثّل في فرض قيود كمية على الواردات لمدّة 3 سنوات لتمكين الصناعة الوطنية من اجراء التعديلات اللازمة للرفع من تنافسيتها.
تم عرض نتائج التحقيق على أنظار المجلس الوطني للتجارة الخارجية بتاريخ 23 جوان 2023 والذي صادق على الإجراء المقترح.
إن وزيـرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 226 لسنة 1996 المؤرخ في 5 فيفري 1996 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير المجلس الوطني للتجارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى إعلان وزارة التجارة وتنمية الصادرات المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 بتاريخ 19 جويلية 2022،
وعلى رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية.
قـررت ما يـلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار الإجراء الوقائي المحدث لفائدة قطاع صناعة الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية على معنى أحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وبناء على نتائج التحقيق المفتوح لفائدة القطاع المذكور، بمقتضى إعلان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المنشور بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ 19 جويلية 2022، والمضمنة بالتقرير الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يخضع توريد الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية المنضوية تحت البندين التعريفيين 72171050002 و72171090100 إلى تحديدات كمية وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يتم التخفيض في تلك القيود وإزالتها تدريجيا وفقا للجدول الزمني الآتي:
الفترة الحصّة الكمية المرخّص في استيرادها
السنة الأولى 764 طن
السنة الثانية 1020 طن
السنة الثالثة 1274 طن
الفصل 3 ـ يخضع توريد المنتجات المعنية المدرجة في إطار الحصّة الكمّية إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتجارة عملا بأحكام الفصل 21 من القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
حول عناصر الإثبات التي تم جمعها خلال تحقيق الإجراءات الوقائية لفائدة قطاع صناعة الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية
تعهّدت المصالح المختصّة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بعريضة صادرة عن شركة "مقلدة MAKLADA-SA" ممثلة لفرع الإنتاج الوطني لمنتج الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية تتعلّق بطلب اتخاذ إجراءات وقائية لفائدة هذا القطاع وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصّة الفصل 3 منه.
تبيّن من خلال الدراسة الأولية التي تم إنجازها في الغرض توفّر عناصر أوّلية تفيد حصول ضرر للصناعة الوطنية ممثّلة في شركة «MAKLADA SA» العارضة.
وبالنظر إلى تزامن الحاصل للشركة مع تسجيل تكثّف هام في واردات الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية خلال السنوات الأخيرة، تمّ فتح تحقيق إجراءات وقائية لفائدة القطاع المتضرر وذلك بمقتضى إعلان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المنشور بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ 19 جويلية 2022.
تمّ بمقتضى الإعلان تمكين الأطراف الراغبة في المشاركة في التحقيق من حيز زمني لإبلاغ وجهات نظرها وجميع المعلومات التي تراها مفيدة لحسن سير التحقيق.
تعهّد بالتحقيق فريق من المحققين بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تلقّى فريق التحقيق ملاحظات الأطراف الراغبة في المشاركة في التحقيق والمتمثّلة في كلّ من المفوضية الأوروبية، اسبانيا، تركيا والمكسيك.
بناء على ما تمّ جمعه من معطيات خلال فترة التحقيق مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الأطراف المشاركة في التحقيق، تمّ إعداد التقرير الختامي للتحقيق للوقوف على مدى توفر الشروط الضرورية لاتخاذ إجراءات وقائية لفائدة قطاع الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية.
(1) تحديد فرع الإنتاج الوطني:
تمثل شركة مقلدة " MAKLADA SA" فرع الإنتاج الوطني المنتج لأسلاك الحديد أو الصلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية بوصفها المصنّع المحلي الوحيد لهذا المنتج. وقد تقدّمت الشركة المذكورة بعريضة تستجيب لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المتعلّق بالإجراءات الوقائية عند التوريد تطلب بمقتضاها من الوزيرة المكلفة بالتجارة فتح تحقيق في مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد.
(2) المنتجات المعنية بالتحقيق ومثيلاتها المصنّعة محلّيا:
تتمثل المنتجات المعنيّة بالتحقيق في الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية المصنّفة تحت البندين التعريفيين التاليين:
• 72171050002 : الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية بمتوسط محتوى كربون يتراوح بين 0.25? و0.6?، غير مطلية.
• 72171090100: الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية بمتوسط محتوى كربون يفوق 0.6?، غير مطلية.
(3) حصول تكثّف في واردات المنتج التحقيق:
من خلال المعطيات الإحصائية لواردات المنتجات التحقيق، توصّل فريق التحقيق إلى النتائج التالية:
ـ ارتفاع حجم واردات المنتج التحقيق من 1274 طن سنة 2017 إلى حوالي 4728 طن سنة 2021 بزيادة بنسبة 271 % خلال فترة التحقيق،
ـ استئثار المنتج المورّد بنسبة تفوق 64 % من السوق المحلية سنة 2022 مقابل نسبة في حدود 27,5 % سنة 2017.
(4) الظروف غير المرتقبة وراء تكثّف الواردات:
يشترط لاتخاذ إجراءات وقائية عند التوريد أن يكون تكثّف واردات المنتج التحقيق ناتجا عن ظروف غير مرتقبة. توصّلت سلطة التحقيق إلى أن الزيادة في حجم واردات الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية كانت نتيجة للتطورات غير المتوقعة التي نشأت عن تظافر عدّة عوامل.
تتمثّل أهم العوامل في التطوّر غير المسبوق في قدرات الإنتاج للحديد والصلب على مستوى العالم والذي تواصل على الرغم من العدد الكبير من الإجراءات الحمائية التي تم اعتمادها من أغلب الدول. ويعود هذا التطوّر في الإنتاج العالمي لهذه المواد، بالأساس، إلى تدابير الدعم الحكومي التي ساهمت في انخفاض كلفة الإنتاج والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال مما أدّى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة على مستوى العالم وهو ما تؤكّده عديد التقارير ذات الصلة.
دفع تطوّر الإنتاج العالمي لمنتوجات الحديد والصلب والنمو غير المتوقع في الطاقة الإنتاجية، منتجي هذه المواد إلى البحث عن أسواق أخرى لمنتوجاتهم بعد إمداد السوق المحلّية بحاجياتها وهو ما أدّى إلى زيادة حجم الواردات في الأسواق المحلية واحتدام المنافسة في هذا القطاع.
(5) ثبوت حصول ضرر للصناعة الوطنية ممثلة في الشركة العارضة:
من خلال دراسة مختلف مؤشرات فرع الإنتاج الوطني للمنتج التحقيق، توصّل فريق التحقيق إلى النتائج التالية:
ـ تطور إنتاج الشركة العارضة من المنتجات المعنية بالتحقيق بنسبة 26,3 % بين سنتي 2017 و2021 ويعود ذلك أساسا إلى تحسّن الأداء التصديري للشركة.
ـ تراجع في حجم مبيعات الشركة العارضة في السوق المحلية بحوالي 760 طن بين سنتي 2017 و2021،
ـ خسائر للشركة على امتداد السنوات الأخيرة بلغت أقصاها سنة 2020 حيث ناهزت الـ 1.1 مليون دينار،
ـ تراجع حصة المنتجات المصنّعة محلّيا من السوق الداخلية خلال السنوات الأخيرة بحوالي 37% بين سنتي 2017 و2021،
ـ عدم قدرة الشركة العارضة على الرفع من الإنتاجية حيث لم تتجاوز الحصة المستغلة من الطاقة الإنتاجية النظرية 58% سنة 2021،
ـ ارتفاع في مخزون الشركة العارضة من أسلاك الحديد أو الصلب غير السبيكة بنسبة تفوق 200% بين سنتي 2020 و2021،
ـ تراجع في اليد العاملة المشغلة بصفة مباشرة وغير مباشرة من قبل الشركة العارضة بنسبة 47.74% بين سنتي 2018 و2021.
(6) تأكّد العلاقة السببية بين تكثّف الواردات والضرر الحاصل للصناعة الوطنية:
اكّد فريق التحقيق عدم وجود أسباب وعوامل أخرى غير تكثّف الواردات قد تكون ساهمت في الحاصل للصناعة الوطنية، حيث تبين من التحقيق أن المنتجات المصنعة محليا ذات جودة عالية تفوق أغلب المنتجات الموردة وهو ما يفسّر تحسّن الأداء التصديري للشركة العارضة خلال السنوات الأخيرة مقابل تراجع مبيعاتها بالسوق المحلية نتيجة تكثف واردات المنتجات المماثلة للمنتجات المصنعة محليا.
(7) مقترحات فريق التحقيق حول مآل التحقيق:
اقترح فريق التحقيق إقرار إجراء وقائي لفائدة القطاع المتضرر من تكثّف واردات المنتج التحقيق يتمثّل في فرض قيود كمية على الواردات لمدّة 3 سنوات لتمكين الصناعة الوطنية من اجراء التعديلات اللازمة للرفع من تنافسيتها.
تم عرض نتائج التحقيق على أنظار المجلس الوطني للتجارة الخارجية بتاريخ 23 جوان 2023 والذي صادق على الإجراء المقترح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون