Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 نوفمبر 2023.
يعُيّن أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمدّة ثلاث سنوات، السّيدات والسّادة:
- سلوى الذوادي: ممثّل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- هاجر بن مفتاح: ممثّل عن وزارة المالية.
- محمد أمين الصامت: ممثّل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
- كمال فرحات: ممثّل عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
- فتحي بن خليفة: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- حافظ عيادة: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- شهاب دمق: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- رضوان الغرافي : ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- فتحي غريب: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- إسكندر مقني: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- نوفل ساسي: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- أمين مرابط: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟