Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة نادية المناري حرم خالد، أخصائي نفساني أول، ورئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟