أمر عدد 735 لسنة 2023 مؤرخ في 29 نوفمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الهبة المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 735 لسنة 2023 مؤرخ في 29 نوفمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية،
وعلى اتفاق المبرم بتاريخ 8 سبتمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس،
وباقتراح من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق المبرم بتاريخ 8 سبتمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة إحدى عشر مليون ومائة وواحد وستين ألف وتسعمائة وخمسة (11.161.905) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية،
وعلى اتفاق المبرم بتاريخ 8 سبتمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس،
وباقتراح من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق المبرم بتاريخ 8 سبتمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة إحدى عشر مليون ومائة وواحد وستين ألف وتسعمائة وخمسة (11.161.905) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون