قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة إيمان الشايب حرم بن خلفة، طبيب متفقد جهوي للشغل، ورئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة إيمان الشايب حرم بن خلفة، طبيب متفقد جهوي للشغل، ورئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون