قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى السيد عماد العبيدي عضوا ممثلا عن بلدية بن عروس بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد محمد الهمامي.
يسمى السيد عماد العبيدي عضوا ممثلا عن بلدية بن عروس بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد محمد الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون