Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 737 لسنة 2023 مؤرّخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلّق بتحديد السّقف الجمليّ للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 737 لسنة 2023 مؤرّخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلّق بتحديد السّقف الجمليّ للإنفاق على حملة أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، وخاصة الفصلين 75 و81 منه،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية،
وعلى الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يتم تمويل حملة أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 بالتمويل الذّاتي والتمويل الخاصّ دون سواهما.
ويكون السّقف الجمليّ للإنفاق على حملة الانتخابات مساويا لمجموع التمويل الذّاتي والتمويل الخاصّ نقدا وعينا.
الفصل 2 ـ لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاصّ النقدي والعينيّ بالنسبة إلى كلّ مترشّح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 ما يعادل أربعة أخماس السّقف الجمليّ للإنفاق على حملة الانتخابات.
الفصل 3 ـ يُحتسب السقف الجمليّ للإنفاق المحدّد لكلّ دورة انتخابية ولكلّ مترشّح تم قبول ترشّحه لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 على أساس عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابيّة المعنيّة وذلك على النحو التالي:
- ألف (1000) دينار عن كل ألف (1000) بالنسبة إلى العمادات التي يقل عدد الناخبين فيها عن ألفي (2000) ناخب.
- ثمانمائة (800) دينار عن كل ألف (1000) بالنسبة إلى العمادات التي يتراوح عدد الناخبين فيها بين ألفي (2000) وخمسة آلاف (5000) ناخب.
- ستمائة (600) دينار عن كل ألف (1000) بالنسبة إلى العمادات التي يزيد عدد الناخبين فيها عن خمسة آلاف (5000) ناخب.
ويخصّص لكل جزء من الألف نفس السّقف المخصّص لألف كاملة.
الفصل 4 ـ تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات احتساب السقف الجمليّ للإنفاق استنادا إلى أحكام الفصل 3 من هذا الأمر وتنشره عبر موقعها الإلكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟