قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمّى السيد نزار فرحاتي متصرفا ممثلا لوزارة النقل بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة عوضا عن السيد عبد الكريم فرج.
يسمّى السيد نزار فرحاتي متصرفا ممثلا لوزارة النقل بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة عوضا عن السيد عبد الكريم فرج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون