Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمّى السيد نزار فرحاتي متصرفا ممثلا لوزارة النقل بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة عوضا عن السيد عبد الكريم فرج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟