قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 نوفمبر 2023.
يكلف السيد عمار نصري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 25 أكتوبر 2023.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة المؤرخ في 24 فيفري 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عمار نصري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 25 أكتوبر 2023.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة المؤرخ في 24 فيفري 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون