قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023.
يسمى السيد محمد البليدي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد البرني الصالحي.
يسمى السيد محمد البليدي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد البرني الصالحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون