قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة كوثر الساحلي حرم الشتيوي، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة كوثر الساحلي حرم الشتيوي، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون