قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد الطاهر الواعر، متفقد رئيس للشغل ورئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد الطاهر الواعر، متفقد رئيس للشغل ورئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون