قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة أحلام السلامي حرم الفرجاوي، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالوسلاتية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة أحلام السلامي حرم الفرجاوي، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالوسلاتية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون