Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 15 نوفمبر 2023 (عدد 18 لسنة 2023).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 15 نوفمبر 2023
(عدد 18 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدتيْن والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (6):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد سمير الخميسي: مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيدة إيناس الجليدي: مراقب مالي بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- التداول بشأن التقرير المالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2022 وتقرير نشاط الهيئة لنفس السنة،
- التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
- التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه،
- التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء.
- النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول أعمال الجلسة.
أوّلا/ بخصوص التداول بشأن التقرير المالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2022 وتقرير نشاط الهيئة لنفس السنة:
قدّم السيّد سمير الخميسي، مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة، بدايةً عرضا مستفيضا حول مشروع التقرير المالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2022، حيث تطرّق إلى العناصر الآتي تفصيلها:
- تنظيم التصرّف في ميزانيّة الهيئة لسنة 2022، وذلك من حيث التقيّد بالإطار القانوني والترتيبي للتصرّف المالي للهيئة، إضافة إلى ضبط إجراءات ومنهجيّة إعداد مشروع ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022 بخصوص نفقات التأجير ووسائل المصالح والتدخّلات الاجتماعيّة ونفقات الانتخابات والاستفتاءات، وتلك المتعلّقة بالتجهيز، فضلا عن تعداد مُختلِف أصناف الرقابة العامّة على التصرّف الإداري والمالي للهيئة،
- نتائج التصرّف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2022، وذلك من حيث الموارد والنفقات كتلك المتعلّقة بالتأجير ووسائل المصالح والتدخّلات الاجتماعيّة والنفقات الطارئة ذات الصلة بتنظيم الانتخابات البلديّة الجزئيّة لسنة 2022 وفوائض ميزانيّة 2022، فضلا عن النفقات المتعلّقة بتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 وتلك المرتبطة بالإشراف على أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 في دورتها الأولى- 17 ديسمبر 2022،
- القوائم الماليّة للهيئة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 المعدّة وفقا لقواعد ومعايير نظام المحاسبة للمؤسّسات المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996، وهي تواليا:
1. قائمة الوضعيّة الماليّة،
2. قائمة الإيرادات والأعباء،
3. جدول التدفّقات النقديّة،
4. الإيضاحات حول القوائم الماليّة.
إضافة إلى التعهّدات خارج الموازنة.
وتداول المجلس مُطوّلا بشأن مشروع التقرير المعروض، مُستنتجا أهميّة نفقات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، لا سيّما مِنح أعضاء المراكز والمكاتب، وتلك المتعلّقة بالخدمات المؤمّنة من قِبل وزارتيْ الدفاع الوطني والداخليّة، مُستعرضا كُلفة تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022، وذلك من حيث الكُلفة الإجماليّة للناخب، فضلا عن كُلفة الناخب بالخارج. هذا بالإضافة إلى كُلفة إدارة أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 في دورتها الأولى-17 ديسمبر 2022، في ما يتعلّق كذلك بالكُلفة الإجماليّة للناخب، علاوة على كُلفة الناخب بالخارج، واطّلع المجلس في ذات الإطار على الكُلفة الإجماليّة لتنظيم الاستحقاقيْن الانتخابيّيْن لسنة 2022. كما اطّلع مجلس الهيئة بالمناسبة على التقرير السنوي حول نشاط الهيئة بعنوان سنة 2022.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على التقرير المالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2022 والتقرير السنوي حول نشاط الهيئة لنفس السنة وأَذن بإحالتهما إلى الجهات المختصّة طبقا للقانون.
ثانيا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء وإجراءاتها:
تداول مجلس الهيئة بخصوص مُختلِف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القرار عدد 29 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2022. وتتمثّل أبرز التعديلات في إلغاء أحكام الفقرة الرابعة والسادسة والحادية عشرة من الفصل 2 والفصل 3 والمطّة 7 من الفصل 4 والفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل7 والفصول 8 و9 و11 و13 و14 والفقرة الأولى من الفصل 15 والفصول 16 و17 و19 و20 والفقرة الثانية من الفصل 21 والفقرة الأولى والمطّة الثالثة من الفصل 22 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفقرة الأولى من الفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 25 والفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 27 والمطّة الخامسة من الفصل 28 والمطّة الثانية من الفصل 30 والفقرة الأولى والمطّة الثالثة من الفصل 31 والفصول 33 و34 و37 وتعويضها بأحكام جديدة تجعلها متلائمة مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه ما يلي:
- المصادقة على القرار الترتيبي عدد 11 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،
- إعطاء الإذن للمصالح المختصّة بالإدارة التنفيذيّة قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحدّة للقرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها القرار عدد 11 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2023.
ثالثا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه:
تداول مجلس الهيئة بخصوص مُختلِف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017 والقرار عدد 30 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2022. وتتمثّل أبرز التعديلات في ما يلي:
ـ إلغاء أحكام الفصل الأوّل والمطّة الرابعة والخامسة والسابعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين من الفصل 2 والفصول 6 و7 و7 مكرر و8 و9 و10 و11 والمطّة الثالثة والفقرة الأخيرة من الفصل 17 والفصل 18 والمطّتيْن السادسة والسابعة من الفصل 19 والفصول 20 و21 و22 و23 و 24 و25 و26 والفقرة الأولى من الفصل 27 والمطّة التاسعة من الفصل 28 والفصل 29 والفصل 31 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 32 والفصول 33 و34 و39 و40 والفقرة الأولى من الفصل 42 والفصل 43 والفقرة الأولى من الفصل 46 والمطّة الخامسة من الفصل 46 والمطّة الثانية من الفصل 47 والفصول 48 و49 و50 و51 والفقرة الأولى من الفصل 53 والفصول 53 مكرر و53 ثالثا و54، كما تلغى عبارة تبرعات الواردة بالفصل 56 وتعويضها بأحكام جديدة تجعلها متلائمة مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
- إضافة عبارة "أو البريدي" مباشرة بعد عبارة "الحساب البنكي" الواردة بالمطّة السابعة عشرة من الفصل 2 وبالفصل 28 مطّة أولى والفصل 42 مطّة أولى، وإضافة عبارة "بكلّ انتخابات" مباشرة بعد عبارة "التمويل الخاص" الواردة بالفصل 3، وإضافة عبارة "المصدر" بعد عبارة "مجهولة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 5.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه ما يلي:
- المصادقة على القرار الترتيبي عدد 12 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه، والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،
- إعطاء الإذن للمصالح المختصّة بالإدارة التنفيذيّة قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحّدة للقرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاتها وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2023.
رابعا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء:
تبعا لإلغاء القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه، لا سيّما الفصل 5 منه، تداول مجلس الهيئة بخصوص مُختلِف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القرار عدد 31 لسنة 2022 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2022. وتتمثّل أبرز التعديلات في ما يلي:

ـ إلغاء أحكام المطّة الثالثة، الرابعة والسادسة والسادسة عشرة من الفصل 2 والفصل 5 والفقرة الأولى من الفصل 6 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 7 والفصل 8 والمطة الثانية من الفصل 10 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 12 والفصول 13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا و13 سادسا و13 تاسعا و14 وتعويضها بأحكام جديدة تجعلها متلائمة مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، وكذلك المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المشار إليه آنفا،
- إضافة عبارة "أو المحلي" مباشرة بعد عبارة "الجهوي" الواردة بالمطّة التاسعة من الفصل 2 وعبارة "والبلديّة والمحليّة" مباشرة بعد عبارة "التشريعيّة" الواردة بالمطّة الخامسة عشرة من الفصل 2 وعبارة "وفي صورة ارتكاب جريمة ّة يقع إشعار النيابة العمومية" مباشرة بعد عبارة "التدابير اللازمة" الواردة بالفصل 13 وعبارة "من تاريخ التنبيه عليها من طرف الهيئة" مباشرة بعد عبارة "24 ساعة" الواردة بالفصل 18 مكرر،
ـ حذف عبارة "وقواعد الحملة الخاصّة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية" الواردة بنهاية الفقرة الثالثة من الفصل الأول وعبارة "للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة" الواردة بالفصل 15 وإلغاء الفصل 18.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه ما يلي:
- المصادقة على القرار الترتيبي عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء، والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،
- إعطاء الإذن للمصالح المختصّة بالإدارة التنفيذيّة قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحّدة للقرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2023.
خامسا/ بشأن النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
- تبعا لعدم التزامها بواجبات الحياد والاستقلاليّة والنزاهة والموضوعيّة تجاه جميع الأطراف المتدخّلة في العمليّة الانتخابيّة واتّخاذ مواقف سياسيّة مُعلنة ضدّ الهيئة وإزاء جميع العمليّات الانتخابيّة التي أشرفت عليها منذ سنة 2022، قرّر المجلس بإجماع أعضائه التنبيه على جمعيّة "شبكة مراقبون" بضرورة الالتزام بالواجبات المحمولة عليها طبقا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل تفاديا لسحب الاعتماد الممنوح لها من قِبل الهيئة، وذلك عملا بالمقتضيات المضمّنة بالفصلين 8 و9 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة عدد 9 لسنة 2014 المؤرّخ في 9 جوان 2014 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وخاصّة واجب الامتناع عن أيّ فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء
أو عرقلته،
- قرّر مجلس الهيئة إجراء مناقلة بين الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 بنفس صفات الأعضاء، وذلك بداية من يوم 22 نوفمبر 2023، وتبعا لذلك تنقيح القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة (القرار عدد 14 لسنة 2023).
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟