قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكلف السيد فتحي العارم، مربي مختص أول، بمهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالزهروني، ابتداء من 14 سبتمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد فتحي العارم، مربي مختص أول، بمهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالزهروني، ابتداء من 14 سبتمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون