قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة لمياء الأمين، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
تكلف السيدة لمياء الأمين، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون