قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة لطيفة السعيدي، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بأوتيك بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة لطيفة السعيدي، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بأوتيك بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون