قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2023 يتعلق بإدماج متفقد رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2023.
تدمج السيدة شاذلية خشيرة، متفقد رئيس للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية ملحقة لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ضمن سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 مارس 2023 وفقا للبيانات التالية:
الوضعية القديمة :
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متفقد رئيس للملكية العقارية 9/9/2005 3/2/2021 3 8 3/2/2021
الوضعية الجديدة :
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية 9/9/2005 3/2/2021 3 8 3/2/2021
تحافظ المعنية بالأمر على خطتها الوظيفية.
تدمج السيدة شاذلية خشيرة، متفقد رئيس للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية ملحقة لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ضمن سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 مارس 2023 وفقا للبيانات التالية:
الوضعية القديمة :
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متفقد رئيس للملكية العقارية 9/9/2005 3/2/2021 3 8 3/2/2021
الوضعية الجديدة :
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية 9/9/2005 3/2/2021 3 8 3/2/2021
تحافظ المعنية بالأمر على خطتها الوظيفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون