قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سميرة شقرون حرم القرقني، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بقصيبة المديوني بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سميرة شقرون حرم القرقني، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بقصيبة المديوني بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون