قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
يعفى السيد زهر الدين الصيد، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بكندار بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة، ابتداء من 5 أكتوبر 2023.
يعفى السيد زهر الدين الصيد، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بكندار بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة، ابتداء من 5 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون