قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
ينهى تكليف السيد سفيان حمدي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمنزل بوزيان بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، ابتداء من 12 سبتمبر 2023، بطلب منه.
ينهى تكليف السيد سفيان حمدي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمنزل بوزيان بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، ابتداء من 12 سبتمبر 2023، بطلب منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون