قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 16 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 16 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة إلهام بربورة، متفقد عام للمدارس الابتدائية، المكلفة بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة إلهام بربورة، متفقد عام للمدارس الابتدائية، المكلفة بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون