قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد زياد قمودي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد زياد قمودي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون