Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالمحكمة الإداريّة كما تمّ تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 5 أكتوبر 2015.
قرر مــــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 18 جانفي 2024 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 18 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟