قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز الاستغلال "آدم" بولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز الاستغلال "آدم" بولاية توزر.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 8 أوت 2016 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "آدم" بولاية توزر،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 18 جوان 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه السيدة "ياسمين بن تشيكو" منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بامتياز استغلال " آدم" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن رأيها بعدم الممانعة من الناحية الأمنية لإسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتاريخ 6 فيفري 2023 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة السيدة ياسمين بن تشيكو، المعين محل التخابر معها ب 2 نهج المهرجان البلفدير 1082 تونس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز الاستغلال "آدم" بولاية توزر. وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "آدم" مساحة تبلغ 800 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 170.466
174.466
174.464
170.464
170.466
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "آدم" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الترخيص المسبق المستوجب للاستغلال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 8 أوت 2016 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "آدم" بولاية توزر،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 18 جوان 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه السيدة "ياسمين بن تشيكو" منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بامتياز استغلال " آدم" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن رأيها بعدم الممانعة من الناحية الأمنية لإسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتاريخ 6 فيفري 2023 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة السيدة ياسمين بن تشيكو، المعين محل التخابر معها ب 2 نهج المهرجان البلفدير 1082 تونس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز الاستغلال "آدم" بولاية توزر. وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "آدم" مساحة تبلغ 800 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 170.466
174.466
174.464
170.464
170.466
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "آدم" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الترخيص المسبق المستوجب للاستغلال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون