قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يعفى السيد سليم شريط، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، من مهام مدير المبادلات الخارجية بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
يعفى السيد سليم شريط، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، من مهام مدير المبادلات الخارجية بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون