قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة هدى يوسفي حرم المثلوثي، متصرف رئيس وكاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة هدى يوسفي حرم المثلوثي، متصرف رئيس وكاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون