Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى السيد الهاني الحاج عمار عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيدة أميرة الناشي حرم مكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟