قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى السيد الهاني الحاج عمار عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيدة أميرة الناشي حرم مكور.
يسمى السيد الهاني الحاج عمار عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيدة أميرة الناشي حرم مكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون