قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "جبل صفايا" بولاية قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "جبل صفايا" بولاية قفصة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف
بـ "جبل صفايا" بولاية قفصة،
وعلى المطلب المقدم في 4 فيفري 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة سيليس للمتوسط، منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2022،
وعلى مراسلة الإدارة العامة للهندسة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 نوفمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "جبل صفايا" لفترة أولى مدتها ثلاث سنوات على مساحة محيط أولي واحد. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 4 أفريل 2025 بدخول الغاية.
تتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 15548 والتي تبلغ 34 درجة 23 دقائق 26.32 ثانية من حيث العرض و8 درجات 52 دقيقة 32.62 ثانية من حيث الطول و692 مترا من حيث الارتفاع حسب الخريطة الطبوغرافية قفصة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2063 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1300 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 3063 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 300 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة سيليس للمتوسط، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ مائتين وخمسة وأربعين (245.000) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف
بـ "جبل صفايا" بولاية قفصة،
وعلى المطلب المقدم في 4 فيفري 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة سيليس للمتوسط، منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2022،
وعلى مراسلة الإدارة العامة للهندسة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 نوفمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "جبل صفايا" لفترة أولى مدتها ثلاث سنوات على مساحة محيط أولي واحد. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 4 أفريل 2025 بدخول الغاية.
تتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 15548 والتي تبلغ 34 درجة 23 دقائق 26.32 ثانية من حيث العرض و8 درجات 52 دقيقة 32.62 ثانية من حيث الطول و692 مترا من حيث الارتفاع حسب الخريطة الطبوغرافية قفصة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2063 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1300 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 3063 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 300 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة سيليس للمتوسط، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ مائتين وخمسة وأربعين (245.000) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون