قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد إلياس الحربي، أخصائي اجتماعي أول، ورئيس مصلحة القبول والإحاطة والرعاية بالإدارة الفرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد إلياس الحربي، أخصائي اجتماعي أول، ورئيس مصلحة القبول والإحاطة والرعاية بالإدارة الفرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون