أمر عدد 741 لسنة 2023 مؤرّخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلّق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 741 لسنة 2023 مؤرّخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلّق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 والمتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عـدد 69 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 المتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 71 مكرّر (جديد) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تمّ تنقيحه بأحكام الفصل 12 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على الأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد ابتداء من الأوّل من ديسمبر 2023 وتقدموا بمطالب للترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد وذلك مهما كان تاريخ تقديم المطلب.
الفصل 3 ـ يمكن للأعوان العموميين الخاضعين لأحكام الفصول 24 و27 و28 و29 والفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
الباب الثاني
في إجراءات تقديم المطالب والبت فيها والتراجع عنها
الفصل 4 ـ يجب على العون الذي يرغب في الترفيع في سن إحالته على التقاعد تقديم مطلب كتابي إلى المشغل عن طريق التسلسل الإداري وذلك في أجل لا يقّل عن ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد المبينة بالفصل 3 من هذا الأمر على أن لا يتجاوز هذا الأجل السنة.
تودع مطالب اختيار الترفيع في سن التقاعد بمكتب الضبط
أو عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للهيكل الذي ينتمي إليه العون المعني مقابل تسلم وصل يتضمن تاريخ الإيداع.
ويرفض المشغل وجوبا كل مطلب يرد خارج الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 5 ـ يتولى المشغل عند توصله بمطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد التثبت من صحة المعطيات المضمنة به.
ويبتّ رئيس الإدارة في المطلب بالموافقة أو الرفض في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإيداع.
يتولى المشغل إعلام العون المعني بالمآل النهائي لمطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ البت في المطلب.
الفصل 6 ـ يتولى المشغل إعداد قرار ترفيع اختياري في سن التقاعد يتضمن عدد سنوات الترفيع والتاريخ الجديد للإحالة على التقاعد وإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبّان.
يتولى المشغل إعداد قرار في الإحالة على التقاعد للأعوان الذين لم تحظ مطالبهم بالموافقة على الترفيع الاختياري في سن التقاعد وإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبّان.
يتعيّن اعتماد منظومة التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بخصوص إحالة قرارات الترفيع الاختياري في سن التقاعد وقرارات الإحالة على التقاعد.
الفصل 7 ـ يمكن للأعوان العموميين الذين تمّت الموافقة من قبل المشّغل على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم أن يتقدموا بمطالب تراجع في الغرض.
تسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين سبق وأن تم الترفيع الاختياري في سن إحالتهم على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
يعتبر مطلب التراجع نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل 8 ـ يتولى المشغل بناء على مطلب التراجع إعداد قرار يتضمن التاريخ الجديد للإحالة على التقاعد وإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبّان.
الفصل 9 ـ يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات
أو بخمس سنوات وإلى حدود سنّ السبعين (70) سنة.
يتّم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين بتطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا للصيغ والإجراءات المشار إليها أعلاه مع مراعاة عدم خضوع مطالبهم لشرط موافقة رئيس الإدارة.
يتولى المشغل في الإبان إحالة قرار الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الباب الثالث
أحكام انتقالية
الفصل 10 ـ ينتفع الأعوان الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد بين 1 جانفي 2023 و30 نوفمبر 2023 وتقدموا بمطالب في الآجال القانونية دون أن يتم البت فيها، بالترفيع آليا بسنة واحدة في سن الإحالة على التقاعد.
يتولى المشّغل البت في المطالب المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل التي تتجاوز المدة المطلوبة فيها للترفيع السنة، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 والمتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عـدد 69 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 المتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 71 مكرّر (جديد) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تمّ تنقيحه بأحكام الفصل 12 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على الأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد ابتداء من الأوّل من ديسمبر 2023 وتقدموا بمطالب للترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد وذلك مهما كان تاريخ تقديم المطلب.
الفصل 3 ـ يمكن للأعوان العموميين الخاضعين لأحكام الفصول 24 و27 و28 و29 والفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
الباب الثاني
في إجراءات تقديم المطالب والبت فيها والتراجع عنها
الفصل 4 ـ يجب على العون الذي يرغب في الترفيع في سن إحالته على التقاعد تقديم مطلب كتابي إلى المشغل عن طريق التسلسل الإداري وذلك في أجل لا يقّل عن ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد المبينة بالفصل 3 من هذا الأمر على أن لا يتجاوز هذا الأجل السنة.
تودع مطالب اختيار الترفيع في سن التقاعد بمكتب الضبط
أو عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للهيكل الذي ينتمي إليه العون المعني مقابل تسلم وصل يتضمن تاريخ الإيداع.
ويرفض المشغل وجوبا كل مطلب يرد خارج الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 5 ـ يتولى المشغل عند توصله بمطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد التثبت من صحة المعطيات المضمنة به.
ويبتّ رئيس الإدارة في المطلب بالموافقة أو الرفض في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإيداع.
يتولى المشغل إعلام العون المعني بالمآل النهائي لمطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ البت في المطلب.
الفصل 6 ـ يتولى المشغل إعداد قرار ترفيع اختياري في سن التقاعد يتضمن عدد سنوات الترفيع والتاريخ الجديد للإحالة على التقاعد وإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبّان.
يتولى المشغل إعداد قرار في الإحالة على التقاعد للأعوان الذين لم تحظ مطالبهم بالموافقة على الترفيع الاختياري في سن التقاعد وإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبّان.
يتعيّن اعتماد منظومة التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بخصوص إحالة قرارات الترفيع الاختياري في سن التقاعد وقرارات الإحالة على التقاعد.
الفصل 7 ـ يمكن للأعوان العموميين الذين تمّت الموافقة من قبل المشّغل على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم أن يتقدموا بمطالب تراجع في الغرض.
تسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين سبق وأن تم الترفيع الاختياري في سن إحالتهم على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
يعتبر مطلب التراجع نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل 8 ـ يتولى المشغل بناء على مطلب التراجع إعداد قرار يتضمن التاريخ الجديد للإحالة على التقاعد وإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبّان.
الفصل 9 ـ يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات
أو بخمس سنوات وإلى حدود سنّ السبعين (70) سنة.
يتّم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين بتطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا للصيغ والإجراءات المشار إليها أعلاه مع مراعاة عدم خضوع مطالبهم لشرط موافقة رئيس الإدارة.
يتولى المشغل في الإبان إحالة قرار الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الباب الثالث
أحكام انتقالية
الفصل 10 ـ ينتفع الأعوان الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد بين 1 جانفي 2023 و30 نوفمبر 2023 وتقدموا بمطالب في الآجال القانونية دون أن يتم البت فيها، بالترفيع آليا بسنة واحدة في سن الإحالة على التقاعد.
يتولى المشّغل البت في المطالب المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل التي تتجاوز المدة المطلوبة فيها للترفيع السنة، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون