قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار كتابة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار كتابة بالمحكمة الإداريّة كما تمّ إتمامه بقرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2023.
قرر مــــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 18 جانفي 2024 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار كتابة بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربعة عشر (14) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 18 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار كتابة بالمحكمة الإداريّة كما تمّ إتمامه بقرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2023.
قرر مــــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 18 جانفي 2024 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار كتابة بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربعة عشر (14) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 18 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون