قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة حنان الخميري حرم القيزاني، متفقد مركزي للشغل ورئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة حنان الخميري حرم القيزاني، متفقد مركزي للشغل ورئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون