قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة عواطف بن التومي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير الإنتاجية بإدارة الأجور والإنتاجية بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة عواطف بن التومي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير الإنتاجية بإدارة الأجور والإنتاجية بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون