Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أوّل جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط ـ طائرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أوّل جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط ـ طائرة.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والمصادق عليها بالقانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملحق الأول منها،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 122 منها،
وعلى الأمر عـدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
وعلى الأمر عـدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار
خاص ـ طائرة كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 12 فيفري 2021،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 5 نوفمبر 2020،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءة الطيران الآلي-طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءات الطراز والصنف - طائرة كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 4 سبتمبر 2006،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءة معلم ـ طائرة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم رخصة ممتحن ـ طائرة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أوّل جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة،
وتعوّض بما يلي :
الفصل 5 (جديد) :يجب على كل مترشح للحصول على إجازة طيار خط - طائرة أن يكون قد قام على الأقل بألف وخمسمائة (1500) ساعة طيران كطيار على متن طائرات، وتتضمن على الأقل:
1) خمسمائة (500) ساعة تم القيام بها على طائرات مرخص بقيادتها لأكثر من طيار وتضبط قائمتها بمقرر من وزير النقل،
2) خمسمائة (500) ساعة قائدا لطائرة تحت الإشراف،
أو 250 ساعة طيران، إما بصفة قائد طائرة، أو تشمل ما لا يقل عن 70 ساعة قائدا لطائرة وساعات الطيران الإضافية اللازمة كقائد لطائرة تحت الإشراف،
(3 مائتا (200) ساعة طيران عبر البلاد، منها على الأقل مائة (100) ساعة بصفة قائد لطائرة أو كقائد لطائرة تحت الإشراف،
4) خمس وسبعون (75) ساعة طيران آلي، مع تخصيص ما لا يزيد على ثلاثين (30) ساعة منها للتمرين الآلي على الأرض،
(5 مائة ( (100ساعة طيران ليلا بصفة طيار قائد طائرة
أو طيار مساعد.
من مجموع ساعات الطيران التي يبلغ عددها ألف وخمسمائة (1500) ساعة. يتم احتساب مائة (100) ساعة خبرة كحد أقصى لكل مترشح، منها ما لا يزيد عن خمس وعشرين (25) ساعة على جهاز التدريب على الطيران بالمحاكاة أو جهاز أساسي للتدريب على الطيران الآلي.
تضبط إجراءات احتساب ساعات الطيران تحت الإشراف بمقرر من وزير النقل.
تضبط طريقة الإشراف من قبل المستغل وتخضع لمصادقة الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأول من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أوّل جويلية 2003 المشار إليه أعلاه، التعاريف التالية:
جهاز التدريب على الطيران بالمحاكاة (FSTD) : أحد الأنواع التالية التي تحاكي على الأرض ظروف الطيران:
أ. محاكي الطيران: وهو جهاز يمثل مقصورة قيادة طراز طائرة معين إلى الحد الذي يحاكي حسب الواقع وظائف التحكم في الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وغيرها الموجودة على متن الطائرات، والبيئة العادية التي يعمل فيها أعضاء طاقم القيادة،
ب. جهاز التدريب على إجراءات الطيران: هو جهاز يمثل البيئة الحقيقية لمقصورة القيادة، ويحاكي مؤشرات العدادات، ووظائف التحكم البسيطة في النظم الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وغيرها الموجودة على متن الطائرات، وخصائص الأداء والطيران لفئة معينة من الطائرات.
ج. جهاز التدريب الأساسي على الطيران الآلي: جهاز مزود بالعدادات الملائمة ويحاكي بيئة مقصورة قيادة الطائرة في ظروف الطيران الآلي.
الطيار القائد(PF) : الطيار الذي تتمثل مهمته الأولية في التحكم وإدارة مسار الطيران. أما المهام الثانوية للطيار القائد فهي القيام بإجراءات غير مرتبطة بمسار الطيران (الاتصالات اللاسلكية، ونظم الطيران، والأنشطة التشغيلية الأخرى، وما إلى ذلك) ومراقبة بقية أفراد الطاقم.
قائد الطائرة : الطيار الذي عينه المشغل، وفي حالة الطيران العام هو الطيار الذي عينه المالك، لقيادة الطائرة وكلفه بتشغيل الرحلة الجوية بأمان.
قائد الطائرة تحت الإشراف : طيار مساعد يؤدي واجبات ومهام قائد طائرة تحت إشراف قائد طائرة وطبقا لأسلوب إشراف مقبول لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني.
الطيار المراقب(PM) : الطيار الذي تتمثل مهمته الأولية في مراقبة مسار الطيران وإدارته من جانب الطيار القائد. أما المهام الثانوية للطيار المراقب فهي القيام بإجراءات غير مرتبطة بمسار الطيران (الاتصالات اللاسلكية، ونظم الطيران، والأنشطة التشغيلية الأخرى، وما إلى ذلك) ومراقبة بقية أفراد الطاقم.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير النقل
ربيع المجيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟