قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023.
يسمى السيد أحمد القاسمي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيدة نائلة شبشوب.
يسمى السيد أحمد القاسمي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيدة نائلة شبشوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون