Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023.
يسمى السيد أحمد القاسمي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيدة نائلة شبشوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟