قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023.
يسمى السيد بلحسن شيبوب متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد رشيد بن دالي.
يسمى السيد بلحسن شيبوب متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد رشيد بن دالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون