قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى السيد عبد السلام سلامة عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد كمال صفر شعبان.
يسمى السيد عبد السلام سلامة عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد كمال صفر شعبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون