أمر رئاسي عدد 217 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 217 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، كما يلي:
المجلس المؤقت للقضاء العدلي:
- المنصف الكشو، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس،
أعضاء:
- فتحي عروم، الدولة العام لدى التعقيب،
- عماد الدرويش، الدولة العام مدير المصالح العدلية،
- أحمد الحافي، رئيس المحكمة العقارية،
- شادية بلحاج إبراهيم، متقاعد،
- نجاة بوليلة، متقاعد،
- شادية الصافي، متقاعد،
المجلس المؤقت للقضاء الإداري:
- عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس،
أعضاء:
- سميرة قيزة، رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته،
- سلوى قريرة، مندوب الدولة العام الأقدم في خطته،
- نايلة القلال حرم الحزامي، رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته،
- جليلة المدّوري حرم البداوي، متقاعد،
- نبيهة الشايبي مقطوف، متقاعد،
- مصطفى باهية، متقاعد.
المجلس المؤقت للقضاء المالي:
- نجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس،
أعضاء:
- نور الدين الزوالي، الدولة العام لدى المحاسبات،
- حاتم السليني، الرئيس الأول لدى المحاسبات،
- سلوى بنوالي ولدت عطية، رئيس الدائرة الاستئنافية لدى المحاسبات، الأقدم في خطته،
- الجيلاني شباح، متقاعد،
- الحسين جويني، متقاعد،
- هند القنجي، متقاعد.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، كما يلي:
المجلس المؤقت للقضاء العدلي:
- المنصف الكشو، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس،
أعضاء:
- فتحي عروم، الدولة العام لدى التعقيب،
- عماد الدرويش، الدولة العام مدير المصالح العدلية،
- أحمد الحافي، رئيس المحكمة العقارية،
- شادية بلحاج إبراهيم، متقاعد،
- نجاة بوليلة، متقاعد،
- شادية الصافي، متقاعد،
المجلس المؤقت للقضاء الإداري:
- عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس،
أعضاء:
- سميرة قيزة، رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته،
- سلوى قريرة، مندوب الدولة العام الأقدم في خطته،
- نايلة القلال حرم الحزامي، رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته،
- جليلة المدّوري حرم البداوي، متقاعد،
- نبيهة الشايبي مقطوف، متقاعد،
- مصطفى باهية، متقاعد.
المجلس المؤقت للقضاء المالي:
- نجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس،
أعضاء:
- نور الدين الزوالي، الدولة العام لدى المحاسبات،
- حاتم السليني، الرئيس الأول لدى المحاسبات،
- سلوى بنوالي ولدت عطية، رئيس الدائرة الاستئنافية لدى المحاسبات، الأقدم في خطته،
- الجيلاني شباح، متقاعد،
- الحسين جويني، متقاعد،
- هند القنجي، متقاعد.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون