أمر رئاسي عدد 242 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام للحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 242 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022.
تسمى السيدة سارة رجب كاتبة عامة للحكومة.
تسمى السيدة سارة رجب كاتبة عامة للحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون