قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 مارس 2022.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأعضاء الآتي ذكرهم:
1- ممثلين عن وزارة الصحة:
* السيدة بشيرة رحيم، كاهية مدير ومراقبة المهن الصحية،
* السيدة سعيدة ونيش، كاهية مدير بالإدارة العامة للصحة.
2- ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:
* السيد عبد الفتاح سعيد،
* السيد هشام بوزغاية،
* السيد نبيل الساحلي.
3- ممثلين عن الوزارات الأخرى:
* السيدة إيمان القلعي: ممثلة عن رئاسة الحكومة،
* الدكتور عبد الرؤوف القريتلي: عن وزارة الدفاع الوطني،
* الدكتور أحمد الغطاس: عن وزارة الداخلية،
* السيد بشير الغربي: عن وزارة المالية،
* السيد أحمد الشارني: عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
* السيدة سعاد حبوبي: ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
* السيد عبد الرؤوف بن الفقيه مبروك: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
* السيد علي السعداني: عن وزارة البيئة،
* السيدة وحيدة جعيط: ممثلة عن وزارة السياحة.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأعضاء الآتي ذكرهم:
1- ممثلين عن وزارة الصحة:
* السيدة بشيرة رحيم، كاهية مدير ومراقبة المهن الصحية،
* السيدة سعيدة ونيش، كاهية مدير بالإدارة العامة للصحة.
2- ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:
* السيد عبد الفتاح سعيد،
* السيد هشام بوزغاية،
* السيد نبيل الساحلي.
3- ممثلين عن الوزارات الأخرى:
* السيدة إيمان القلعي: ممثلة عن رئاسة الحكومة،
* الدكتور عبد الرؤوف القريتلي: عن وزارة الدفاع الوطني،
* الدكتور أحمد الغطاس: عن وزارة الداخلية،
* السيد بشير الغربي: عن وزارة المالية،
* السيد أحمد الشارني: عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
* السيدة سعاد حبوبي: ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
* السيد عبد الرؤوف بن الفقيه مبروك: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
* السيد علي السعداني: عن وزارة البيئة،
* السيدة وحيدة جعيط: ممثلة عن وزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون