Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 مارس 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 مارس 2022.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأعضاء الآتي ذكرهم:
1- ممثلين عن وزارة الصحة:
* السيدة بشيرة رحيم، كاهية مدير ومراقبة المهن الصحية،
* السيدة سعيدة ونيش، كاهية مدير بالإدارة العامة للصحة.
2- ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:
* السيد عبد الفتاح سعيد،
* السيد هشام بوزغاية،
* السيد نبيل الساحلي.
3- ممثلين عن الوزارات الأخرى:
* السيدة إيمان القلعي: ممثلة عن رئاسة الحكومة،
* الدكتور عبد الرؤوف القريتلي: عن وزارة الدفاع الوطني،
* الدكتور أحمد الغطاس: عن وزارة الداخلية،
* السيد بشير الغربي: عن وزارة المالية،
* السيد أحمد الشارني: عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
* السيدة سعاد حبوبي: ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
* السيد عبد الرؤوف بن الفقيه مبروك: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
* السيد علي السعداني: عن وزارة البيئة،
* السيدة وحيدة جعيط: ممثلة عن وزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟